أخر الأخبار

عااااجل منظمة العفو الدولية تصدر التقرير الأولي "الخاص" بالمخالفات والإجراءات الباطلة في قضية بلقيس الحداد..... (الجزء الأول).



عين الحقيقة - صنعاء

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم  التقرير الأولي "الخاص"  بالمخالفات والإجراءات الباطلة وما رافقها من ملابسات وانتهاك وحرمان من الدفاع واحتجاز وتقييد الحرية دون مسوغ قانوني " بلقيس علي غالب الحداد (قصر السلطانة) وأخرين.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------
تقرير- صنعاء- يوليو- بتاريخ 2020/7/25 م صادر عن منظمة العفو الدولية ومقرها المملكة المتحدة "لندن".
الحلقة الأولى :
-----------------( نص التقرير ) ---------------------:

** لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد ويجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الإعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الإمتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الإحتجاز أو السجن ..

( قضية رأي عام أنشغل بها المجتمع والشارع اليمني..بلقيس علي غالب الحداد (قصر السلطانة )..

أولا : البلاغ: بتاريخ 2020/07/20 م
** تقدم عدد من المساهمين ببلاغ يدعون من خلاله مباشرة عملية الإنتهاكات للحقوق والحريات والحجز على أموالهم بشكل مخالف وحجزوتقييد حرية المواطنة اليمنية بلقيس الحداد دون مسوغ قانوني على خلفية بلاغ كاذب قدم ضدها وضد مركز قصر السلطانة …. الخ..

(تم الإحتفاض بنسخة من البلاغ والتحفظ على أسماء المبلغين بحسب شروط الحماية القانونية) ..

( الإجراء الأولي ومباشرة التأكد من صحة البلاغ ) :

** باشرالفريق العمل الميداني لتقصي عن حقيقة الواقعة للقضية" ومعرفة التداعيات والملابسات بمستهلات بداية خيوط القضية ..
ثانيا : سماع الشهود (المساهمين بالمضاربة).

** أنتهت جميع تلك الشهادات الموثقة إلى بيان الحدث للقضية مشاركة فئة محددة من الفئات المجتمعية الى مباشرتهم فيما أسموه الإشتراك بمبلغ يقدر بالعملة الوطنية ريال يمني(115000) مائة وخمسة عشر ألف ريال يمني قيمة كل سهم للمضاربة في قصر السلطانة ..بحسب الشروط والإتفاق المبين في (صورة العقد) المشار في المستند المرفق أدناه..

** تشمل شروط العقد في الفقرة3" محل العقد شراء الأسهم هواليمن/ أعمال حرة يمارس نشاط رأس مال المتضارب في الأمور المباحة شرعا شغل الخياطة والفضة الهواتف العقارات وغيرها.
** الفقرة6" قيمة الأسهم ورأس المال يدخل في الربح والخسارة..وفي حالة وقوع خسارة.. دون تفريط أو تساهل أو إهمال فإن رب المال يخسر مالة والمضارب (العامل) يخسر جهده وعمله وتعبه..
** فقرة7" الربح ليس مبلغ معين وإنما حصة شائعه حسب البيع والشراء في التجارة وهو60% لرب المال و40% للمضارب..
** فقرة8" توزع الأرباح في كل ثلاثة أشهر دخول الشهر الرابع ما عدا شهر رمضان لا يتم حساب أي أرباح لتوقف العمل فيه وبعد إنقضاء عام كامل من تأريخ دخول المساهم يتم تسليم الأرباح السنوية للقماش...إلخ يمكن الإطلاع على جميع فقرات الشروط من صورة العقد المرفق صورة أعلاه.
          - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
** تبين من خلال وثائق العقود"أن ذلك العمل ليس حديثا بل مستمر منذ سنوات عديدة منصرمة ...؟!
** التعامل بين الأطراف المتعاقدة منذ ما يقارب عقد من الزمن ..!؟
** شهادة موثقة من وزارة الصناعة والتجارية بصنعاء بتسجيل شركة بلقيس علي غالب الحداد .. ( توثيق صوتي للشهادات).
ثالثا :  معرفة الأسباب والتداعيات التي أدت لما شملها البلاغ ..
** بتأريخ  /07 /2020م عملية القبض والضبط والإحضار والإستيقاف للتحري والبحث وجمع الإستدلالات ..
** بتأريخ /07 /2020 أحيل ملف القضية لنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد أمانة العاصمة صنعاء.
** بتأريخ 2020/07/18 قرر عضو التحقيق إخلاء سبيل بلقيس الحداد بعد سماع أقوالها نرفق صورة من التوجيه مبين أدناه
** بتاريخ 2020/07/22  باشر عضو النيابة المحقق باستطلاع رأي  إلى وكيل النيابة  يتم إخلاء سبيل المتهمة بلقيس الحداد المتهمة بقضية

(        ) غ.ج رقم (   ) لسنة 2020 م بضمان حضوري تجاري  لعدم تقديم الشكوى.. إلا أن رئيس نيابة إستئناف نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة لم يعترضا على الضمان الحضوري التجاري بل باشر التشديد بشروط تعجيزية بشرط الإفراج بما يقدر عشرة مليار ريال يمني..؟!

رابعا" : تعود خلفية بداية القضية إلى تأريخ البلاغ المقدم ضدالمذكورة أمام الجهات المختصة والنيابة العامة مقدم البلاغ .
( نتحفظ بعدم الذكر) تحت بلاغ قدم ضد بلقيس الحداد وآخرين بتهمة (الشركات الوهمية والمشاريع الغير حقيقية)  ويتضمن البلاغ  تهمة ( إنتشار أنشطة مشبوهة بالنصب والإحتيال على المواطنين في مجالات المضاربة وبيع الأسهم)...الخ.

** على إثر ذلك البلاغ باشرت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالإجراءات المبينة في صورة الوثيقة المرفقة أدناه
** وعلى ضوء ذلك باشر البنك المركزي وحدة التعميم المبين بصورة (الوثيقة) المرفقة أدناه.
خامسا : الجهات المقدمة للبلاغ رسمية وغير رسمية .. تبين من خلال البلاغ مدى الخلل والتضليل .. سيتم بكل شفافية عرض الحقائق دون التحفظ عن اسم في التقرير النهائي المعزز بالوثائق والمستندات المعززة ليطلع الجميع على الحقيقة من كل جوانبها دون التعتيم.

سادسا :  المخالفات للدستور والقانون الوطني وتعليمات النيابة العامة..

** من دستور الجمهورية : المــادة(48) :
( أ ) - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة .

( ب ) - لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الإعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الإمتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو اثناء فترة الإحتجاز أو السجن.

( ج ) -  كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تأريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الإحتياطي.

( د )  - عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي بإستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الإختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

( هـ )  -  يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

** المــادة(49) : حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون.

      (من تعليمات النيابة العامة) ..

** المــادة(36): في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها.

** المــادة(57): على أعضاء النيابة العامة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر، ويجب سماع أقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم ان يواجهوا به، واذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم اذا لم يكن في ذلك أضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر من مرة بغير موجب، ويجب ألا يؤجل التحقيق الا لاسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
م (168،167،166،165) ا . ج
أما فيما يتعلق بإجراءات عملية (القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
............ (يتبع الحلقة الثانية ) :

ليست هناك تعليقات